قَالَ جَلَّ في عُلاه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ النساء (3)
قَالَ سُبْحَانَهُ و تَعَالَىٰ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النساء (25).
قَالَ سُبْحَانَهُ و تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًاۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ البقرة (235).
قَالَ اللَّهُ جَلَّ و عَلَا: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُواۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ النساء (6)..
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعلِنوا النِّكاحَ.
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرُ النِّكاحِ أيْسَرُهُ
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ في النِّكاحِ
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أرادَ أحدُكم أن يخطُبَ لحاجةٍ من النكاحِ أو غيرِه فليقلْ الحمدُ للهِ نحمدُه ونستعينُه
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ النِّكَاحَ في الجَاهِلِيَّةِ كانَ علَى أرْبَعَةِ أنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ منها نِكَاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ولِيَّتَهُ أوِ ابْنَتَهُ، فيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، ونِكَاحٌ آخَرُ: كانَ الرَّجُلُ يقولُ لِامْرَأَتِهِ إذَا طَهُرَتْ مِن طَمْثِهَا: أرْسِلِي إلى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي منه، ويَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ولَا يَمَسُّهَا أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِن ذلكَ الرَّجُلِ الذي تَسْتَبْضِعُ منه، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أصَابَهَا زَوْجُهَا إذَا أحَبَّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الوَلَدِ، فَكانَ هذا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ. ونِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ ما دُونَ العَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ علَى المَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ ووَضَعَتْ، ومَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أرْسَلَتْ إليهِم، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ منهمْ أنْ يَمْتَنِعَ، حتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لهمْ: قدْ عَرَفْتُمُ الذي كانَ مِن أمْرِكُمْ، وقدْ ولَدْتُ، فَهو ابنُكَ يا فُلَانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّتْ باسْمِهِ، فَيَلْحَقُ به ولَدُهَا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَمْتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكَاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ علَى المَرْأَةِ، لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وهُنَّ البَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ علَى أبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فمَن أرَادَهُنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إحْدَاهُنَّ ووَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، ودَعَوْا لهمُ القَافَةَ، ثُمَّ ألْحَقُوا ولَدَهَا بالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ به، ودُعِيَ ابْنَهُ، لا يَمْتَنِعُ مِن ذلكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليَومَ. --- رواه البخاري
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد أحدُكم أن يخطبَ لحاجةٍ من النكاحِ أو غيرِه فليقلْ : الحمدُ للهِ ، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا ، من يهدِه اللهُ فلا مُضلَّ له ، ومَن يضللْ فلا هاديَ له ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه . ثم قرأ هذهِ الآياتِ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }
عن عبد الله بن عباس قال: كانَ المُشْرِكُونَ علَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُؤْمِنِينَ؛ كَانُوا مُشْرِكِي أهْلِ حَرْبٍ، يُقَاتِلُهُمْ ويُقَاتِلُونَهُ، ومُشْرِكِي أهْلِ عَهْدٍ، لا يُقَاتِلُهُمْ ولَا يُقَاتِلُونَهُ، وكانَ إذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِن أهْلِ الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حتَّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فإنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إلَيْهِ، وإنْ هَاجَرَ عَبْدٌ منهمْ أوْ أَمَةٌ فَهُما حُرَّانِ، ولَهُما ما لِلْمُهَاجِرِينَ -ثُمَّ ذَكَرَ مِن أهْلِ العَهْدِ مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ- وإنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أهْلِ العَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، ورُدَّتْ أثْمَانُهُمْ. [وفي رواية] كَانَتْ قَرِيبَةُ بنْتُ أبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بنُ أبِي سُفْيَانَ، وكَانَتْ أُمُّ الحَكَمِ بنْتُ أبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بنِ غَنْمٍ الفِهْرِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا عبدُ اللَّهِ بنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ.--- صحيح البخاري
عن انس بن مالك قال: أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، ولَمْ يُجَامِعُوهُنَّ في البُيُوتِ فَسَأَلَ أصْحَابُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هو أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخِرِ الآيَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذلكَ اليَهُودَ، فَقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ مِن أمْرِنَا شيئًا إلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، وعَبَّادُ بنُ بشْرٍ فَقالَا يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وكَذَا، فلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ظَنَنَّا أنْ قدْ وجَدَ عليهمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُما هَدِيَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأرْسَلَ في آثَارِهِما فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أنْ لَمْ يَجِدْ عليهمَا.---- رواه مسلم
أنَّ بنَ عتبةَ، كتبَ إلى عمرَ بنِ بنِ الأرقمِ الزُّهريِّ، أنِ ادخُل على سُبَيْعةَ بن الحارثِ الأسلميَّةِ، فاسأَلْها عمَّا أفتاها بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في حملِها؟ قالَ: فدخلَ عليه عمرُ بنُ فسألَها فأخبرَتهُ أنَّها كانت تحتَ سعدِ بنِ خَوْلةَ، وَكانَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مِمَّن شَهِدَ بدرًا، فتوُفِّيَ عنها في حجَّةِ الوداعِ، فولدت قبلَ أن تمضيَ لَها أربعةُ أشهرٍ وعشرًا مِن وفاةِ زوجِها، فلمَّا تعلَّت من نفاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنابلِ - رجلٌ من بَني عبدالدار فرآها متجمِّلةً، لعلَّكِ تريدينَ النِّكاحَ قبلَ أن تمرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا؟ قالَت: فلمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِن أبي السَّنابلِ جئتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فحدَّثتُهُ حديثي، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: قد حلَلتِ حينَ وضعتِ حملَكِ--- رواه النسائي في صحيحه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ علَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.
--- صحيح مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَبِعِ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ له.
صحيح مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حتَّى يَذَرَ.
-- صحيح مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَديثِ، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَباغَضُوا، وكُونُوا إخْوانًا، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَنْكِحَ أوْ يَتْرُكَ.
صحيح البخاري
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ علَى سَوْمِ أخِيهِ، ولا تُنْكَحُ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِها ولا علَى خالَتِها، ولا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَها ولْتَنْكِحْ، فإنَّما لها ما كَتَبَ اللَّهُ لَها.
صحيح مسلم